الشيخ مرتضى بني فضل

266

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ ( مسألة 10 ) : لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي ] ( مسألة 10 ) : لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي ، إلّا مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن . نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ ( 13 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 519 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب 69 ، الحديث 6 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 10 : 327 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب 52 ، الحديث 3 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 / 746 و 747 .